Legal Updates

Legal Updates

November 03, 2021

تعديل بعض مواد القانون رقم 44 - تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)


تعديل بعض مواد القانون رقم 44 - تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)


القانون النافذ حكماً رقم 8 - صادر بتاريخ 3/11/2021


تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد 43 - الصادرة بتاريخ 3/11/2021



استناداً إلى المادة /56/ من الدستور التي تنص على أن «يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها، أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها».

واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة /57/ منه التي تنص على أنه «في حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره».

وبعد أن أقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وأحاله بتاريخ 28/10/2021 إلى الحكومة من أجل نشره، واتخذ قراراً بوجوب استعجال إصداره.

وبعد انقضاء مهلة الخمسة أيام بتاريخ 2/11/2021، دون أن يُصدر رئيس الجمهورية هذا القانون.

لذلك،

وتنفيذاً لأحكام المادة /57/ من الدستور المومأ إليها.

يعتبر القانون رقم 8 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) نافذاً حكماً ووجب نشره بتاريخ 3/11/2021 .


القانون النافذ حكماً رقم 8 - الصادر بتاريخ 3/11/2021

يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 - تاريخ 17/6/2017

(انتخاب أعضاء مجلس النواب)


أقر مجلس النواب،

وينشر القانون التالي نصه:


المادة 1 -   

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من أجل إجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصراً، تُعدّل المواد: 11 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - الفقرتان 4 و 6 من البند 2 من المادة 45 والمواد 61 و 113 (فقرة 3) و 115 (فقرة 1) و 116 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لتصبح على الشكل الآتي:


المادة 11 الجديدة - في تعيين الهيئة وولايتها

يعين الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وتكون مدة ولاية الهيئة سنة من تاريخ التعيين.

على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس.

تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.


المادة 28 الجديدة - في موجبات دوائر النفوس

يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الأول، لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الأشخاص اللذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب كان.


المادة 29 الجديدة - في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الأول، لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم  حق الاقتراع وفقاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون. 


المادة 30 الجديدة - في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني إلى الخامس من كانون الأول، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما بأحكام الحجر المبرمة.


المادة 32 الجديدة - في نشر القوائم وتعميمها

قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية التي سبق وجُمدت بتاريخ 30/3/2021 بالإضافة إلى أسماء الناخبين الذين بلغوا الواحد والعشرين عاماً بتاريخ يوم الانتخاب المقبل إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021 كحد أقصى كي يدعو الناخبين للإطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.


المادة 33 الجديدة - في الإعلان عن القوائم في وسائل الإعلام

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الخامس عشر من كانون الأول 2021، والأول من كانون الثاني 2022 عن جهوز القوائم الانتخابية المجمدة وفق المادة السابقة، وتدعو الناخبين إلى الإطلاع عليها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية ضمن المهلة ذاتها على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها.

لا يُعتد بالأقراص المدمجة التي صدرت عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بعد تاريخ 30/3/2021 ولغاية 1/2/2022.


المادة 34 الجديدة - في تصحيح القوائم

1 - يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الخامس عشر من كانون الأول 2021 ولغاية الأول من كانون الثاني 2022، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الأول من كانون الثاني من العام 2022 على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة بإضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

2 - كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية التي جمدت والعائدة للفترة الانتخابية (31/3/2021 إلى 30/3/2022) أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من كانون الثاني من العام 2022 .

3 - يحق للناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فوراً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الأول من كانون الثاني من العام 2022.

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات إلى لجان القيد المختصة لإجراء المقتضى.

4 - في ما يخص اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ الخامس عشر من كانون الأول 2021 قوائم الناخبين الأولية التي تتضمن عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة أو قنصلية بحيث يجب على كل منها تحديد قلم اقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الأربعمائة ناخب.

على البعثات الدبلوماسية والسفارات إيداع المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين جداول بأقلام الاقتراع المقترحة من قبلهم في مهلة لا تتجاوز الخامس عشر من كانون الثاني 2022.


المادة 35 الجديدة - في تجميد القوائم الانتخابية

تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمّد القائمة الانتخابية في الأول من شباط وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار 2023.

في الأول من شهر شباط من العام 2022 ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخة من القوائم النهائية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في الانتخابات المقبلة.

تعتمد القوائم الانتخابية المجمدة في الأول من شباط 2022 في أي انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ في 1 شباط 2022 ولغاية 1 شباط 2023.


المادة 40 الجديدة - في ولاية لجان القيد

يرفع مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة لائحة اسمية بالقضاة لتعيينهم رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية.

ترفع هيئة التفتيش المركزي لائحة اسمية بالمفتشين لتعيينهم.

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرروها لهذه الدورة الانتخابية قبل الأول من كانون الأول من العام 2021 وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.


الفقرة 4 33 الجديدة من البند 2 من المادة 45 -

- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثلاثين مليون ليرة لبنانية.


المادة 6 الجديدة من البند 2 من المادة 45 -

- نسخة عن قوائم الناخبين النهائية موثقة من مدير عام الأحوال الشخصية تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين التي تعتمد في الانتخابات النيابية لعام 2022.


المادة 61 الجديدة - في سقف الانفاق

يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:

قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.

أما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.

يمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.


الفقرة (3) الجديدة من المادة 113 -   

يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية العشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2021. يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الأول من كانون الأول 2021.


الفقرة (1) الجديدة من المادة 115 -   

على الوزارة، قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021 أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية بأسماء الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقاً لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).


المادة 116 الجديدة - في تحديد أقلام الاقتراع

تحدد أقلام الاقتراع بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات.


المادة 2 -   

يعلق العمل، استثنائياً ولمرة واحدة، بالمواد 84 و 112 والفقرة الأولى من المادة 118 و 121 و 122 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ربيع العام 2022 حصراً. على أن تعود المواد المذكورة أعلاه إلى السريان في الدورات التي تلي.


المادة 3 -   

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.


الأسباب الموجبة


تسهيلاً لإجراء الانتخابات العامة المنوي إجراؤها في العام 2022، تقدم عدد من السادة النواب باقتراحات قوانين متعددة شملت تعديلات طاولت عدداً من المواد في القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب).

وأثناء بحث هذه الاقتراحات في جلسة اللجان النيابية المشتركة المنعقدة بتاريخ 7/10/2021، ارتأت اللجان حصر النقاش في عدد من المواد، كما أوصت اللجان بالطلب إلى الحكومة اعتماد تاريخ 27 آذار 2022 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك كما ورد في محضر اجتماعها المذكور.

لذلك،

جرى وضع اقتراح القانون المرفق الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44/2017، على أمل مناقشة الاقتراح وإقراره، والأخذ بمضمون التوصية الواردة أعلاه.