تعديل القانون رقم 389/1995 - تاريخ 12/1/1995 المعدل بالقانون رقم 533/1996 - تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
تعديل القانون رقم 389/1995 - تاريخ
12/1/1995 المعدل
بالقانون رقم 533/1996 - تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
قانون
رقم 288 -
صادر بتاريخ 12/4/2022
تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق
العدد 17 - الصادرة
بتاريخ 14/4/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية
القانون التالي نصه،
مادة وحيدة:
- صدق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995 المعدل بالقانون رقم
533/1996 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، كما عدلته لجنة
الإدارة والعدل ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب
ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب
ميقاتي
تعديل القانون رقم 389/1995 - تاريخ 12/1/1995
المعدل بالقانون رقم 533/1996 - تاريخ 24/7/1996
(إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
الفصل الأول
مهام المجلس واختصاصاته
المادة 1-
ينشاً مجلس تمثيلي
استشاري مستقل في إبداء رأيه المنبثق من رأي أطراف القطاعات الإنتاجية المشاركة في
صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية الرئيسية أو
التي قد تنشأً بعد صدور هذا القانون، يسمى فيما يلي «المجلس».
المادة 2-
يتولى المجلس المهام
التالية:
- تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية
والمدنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة والرؤى الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية للدولة.
- إبداء الرأي في جميع الخطط والبرامج ومشاريع قوانين البرامج
الحكومية المتعلقة بأي قطاع ممثل في هيئة المجلس على ان تكون الصفة الالزامية
متعلقة بوجوب استشارة المجلس دون رأيه النهائية وعلى ان تحدد الحكومة مهلاً لإبداء
الرأي بحسب الحاجة والظرف.
- إبداء الرأي في جميع مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة
بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية والمهنية.
- مراقبة الاتجاهات والتطورات في مجالات اختصاصه واقتراح خطط التأقلم
معها.
- تنظيم مشاورات عامة (Consultations
publiques)
في المواضيع الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية كافة، تشارك
فيها جميع الفئات والشرائح الشعبية
والمهنية وفقاً لآلية يحددها النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
- توطيد علاقات التعاون مع المجالس والهيئات المعنية بالشؤون
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الخارج.
المادة 3-
- يحيل رئيس مجلس الوزراء، بإسم الحكومة، الى المجلس طلبات إبداء
الرأي وإعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي والمهني وتحدد عند الاقتضاء في قرار التكليف المهلة المعطاة للمجلس للنظر
في القضايا المكلف بها على أن لا تتجاوز في جميع الحالات مهلة الشهرين، كما يحيل
رئيس مجلس الوزراء طلبات إبداء الرأي الواردة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة المجلس
النيابي. وفي حال تمت الإحالة للمجلس مباشرة من المجلس النيابي لإبداء الرأي بأي
اقتراح قانون، يودع المجلس رأيه الى رئاسة المجلس النيابي وإلى رئاسة مجلس الوزراء
في آن معاً.
- تحدد عند الاقتضاء في طلب الرأي المهلة المعطاة للمجلس للنظر في
القضايا المكلف بها. وفي الحالات التي تعتبر مستعجلة وطارئة، على المجلس أن يبدي
رأيه في مهلة شهر واحد.
- للمجلس إبداء الرأي تلقائياً في القضايا والمهام المحدد في المادة
الثانية من هذا القانون، باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية بما فيها
مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها.
- وفي حالات الاحالة يتم نشر آراء المجلس بعناية الحكومة وفقاً
لأحكام المادة 19 من هذا القانون، أما في حالات إبداء الرأي التلقائي فينشرها المجلس
للعموم.
المادة 4-
في سبيل تأمين مشاركة
جميع الشرائح الشعبية في البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي
يختص المجلس بإبداء الرأي فيها، يجوز توقيع العرائض الشعبية ورقياً و/او
الكترونياً، ويكون المجلس ملزماً بإبداء الرأي في موضوع العريضة التي تحظى بتوقيع
خمسة آلاف (5000) مواطن على الأقل.
ينظم النظام الداخلي للمجلس آلية تطبيق هذه
المادة.
الفصل الثاني
تأليف المجلس وتنظيمه
المادة 5-
يتألف المجلس من
ثمانين عضواً (80) موزعين على الوجه الأتي:
أولاً - عن أصحاب العمل
- ممثلان عن القطاع الصناعي
- ممثلان عن القطاع التجاري
- ممثلان عن
القطاع الزراعي
- ممثلان عن القطاع المصرفي
- ممثلان عن القطاع السياحي
- ممثل واحد عن قطاع النقل
- ممثل واحد عن قطاع المقاولين
- ممثل واحد عن قطاع التأمين
- ممثل واحد عن القطاع الاستشفائي الخاص
- ممثل واحد عن القطاع التربوي الخاص
- ممثل واحد عن قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا
- ممثل واحد عن القطاع العقاري
ثانياً - عن المهن الجرة:
- ممثلان عن المحامين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس
- ممثلان عن المهندسين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس
- ممثلان عن الأطباء المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس
- ممثل واحد عن كل
من أصحاب الصحف المسجلين في نقابة الصحافة.
- ممثل واحد عن
المحررين المسجلين في نقابة المحررين.
- ممثل واحد عن
نقابة الصيادلة
- ممثلان عن
نقابتي أطباء الاسنان في بيروت وطرابلس
- ممثل واحد عن
نقابة خبراء المحاسبة المجازين.
ثالثا - عن النقابات:
- اثنا عشر ممثلا
عن العمال بمن فيهم الزراعيين والمستخدمين المسجلين في نقابات العمال
والمستخدمين.
- ممثلان عن
الاساتذة الجامعيين.
- ممثلان عن
الحرفيين.
- ممثل واحد عن
المعلمين في القطاع العام.
- ممثل واحد عن
المعلمين في القطاع الخاص.
- ممثل واحد عن
اتحاد الكتاب
- ممثل واحد عن
اتحاد الناشرين
- ممثل واحد عن
مالكي الابنية
- ممثل وأحد عن
المستأجرين
ربعاً - عن الجمعيات التعاونية:
- ممثلان عن
الجمعيات التعاونية.
خامساً - عن المؤسسات
الاجتماعية:
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية.
- ممثلتان عن
الاتحادات النسائية.
سادساً - عن اصحاب الفكر
والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية
والثقافية والبيئية والفنية والرياضية والشبابية:
- عشرة ممثلين.
سابعا - عن
اللبنانيين المغتربين لي مناطق الانتشار الاغترابي اللبناني:
- ستة ممثلين.
ثامناً - عن
قطاع البيئة:
- ممثلين عن
الجمعيات البيئية
تاسعاً - عن
المجتمع المدني:
- اربع ممثلين عن المجتمع المدني المنظم المتخصص بتطوير سياسات
وقضايا المناصرة. في
اختصاصات المجلس
المحدد بالمادة الثانية من هذا القانون
المادة 6-
يحدد مجلس الوزراء
بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي
يتألف منها المجلس والمحددة حصرا في المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 7-
لا يجوز ان يُسمى أو
يعينّ عضواً إلا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتمّ الحادية والعشرين
من عمره، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو
بجنحة شائنة.
المادة 8-
يتم تشكيل الهيئة
العامة للمجلس على الوجه الآتي:
أولاً - تقدم كل من الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس
والمحددة حصرا في المادة الخامسة من هذا القانون قائمة بأسماء مرشحيها تضم ثلاثة
أضعاف عدد المراكز المخصصة لها على الأقل ليختار مجلس الوزراء العدد المحدد بكل من
هذه الهيئات.
ثانيا - يجري تعيين أهل الفكر والاختصاص والكفاءة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 9-
يعين أعضاء الهيئة
العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمدة أربع سنوات على أن تكون
الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة، تبدأ الولاية من تاريخ نشر مرسوم تعيينهم وقبل
انتهاء مدة ولايتهم بشهرين يصار الى تعيين الهيئة العامة الجديدة، ويستمر المجلس
المنتهية ولايته بمهامه حتى صدور مرسوم تعين الأعضاء الجدد.
المادة 10-
إذا فقد أحد أعضاء
المجلس خلال هذه المدة الصفة التي عُينَ على أساسها، يعتبر مستقيلاً حكماً. يجري
تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة في حال وفاة أو
استقالة أحد أعضاء المجلس أو شغور مركزه لأي سبب كان قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة
الولاية، يجري تسمية أو تعيين بديل منه بالشروط ذاتها التي تمّت بموجبها تسمية أ
تعيين العضو المتوفي أو المستقيل.
في حال تغيب أحد
الاعضاء عن حضور جلسات الهيئة العامة أو اجتماعات لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية
دون عذر شرعي، يعتبر مستقيلاً حكماً ويجري تسمية أو تعيين بديل منه وفقاً الشروط
المنصوص عليها في المادة الثامنة.
يكمل العضو المعين بديلاً
ولاية من عين مكانه.
المادة 11-
تنتخب الهيئة العامة
مكتبا للمجلس يتألف من تسعة أعضاء.
يتم انتخاب أعضاء
المكتب بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم
المجلس قانونا في الدورة الاولى، ويكتفى في الدورات اللاحقة بالأكثرية النسبية
للأعضاء الحاضرين.
تحدد مدة ولاية أعضاء
المكتب بأربع سنوات.
خلال مهلة خمسة عشر
يوماً من تاريخ صدور مرسوم تسمية او تعيين أعضاء المجلس، توجه الدعوة لانعقاد
هيئته العامة من قبل أكبر أعضائها سنا وبرئاسته ويحدد فيها مكان الانتخاب وزمانه.
المادة 12-
فور انتخاب مكتب
المجلس، يجتمع اعضاؤه لانتخاب رئيس ونائب للرئيس ويكون رئيس المكتب رئيسا للمجلس.
يتم الانتخاب بأكثرية
ثلثي مجموع أعضاء المكتب في الدورة الاولى وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية
وبأكثرية الحاضرين في الدورة الثالثة.
يعين مدير عام للمجلس
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 13-
تنبثق عن المجلس عند
الاقتضاء لجان متخصصة لدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية والمهنية.
المادة 14-
تنعقد جلسات الهيئة
العامة بدعوة من رئيس المجلس بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائها الفعليين وتتخذ آراءها وتوصياتها
بالأكثرية المطلقة ذاتها من الاعضاء الفعليين ممن لم يفقدوا عضويتهم لأي من
الاسباب المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.
يمكن لأعضاء الهيئة
العامة مكتب المجلس واللجان الحضور والتصويت في بعض الاحوال الخاصة بالمشاركة
بواسطة الوسائل الالكترونية الحديثة. على ان تحدد دقائق تطبيق هذه المشاركة في
النظام الداخلي للمجلس.
الفصل الثالث
النظام الداخلي
المادة 15-
تضع الهيئة العامة
مشروع النظام الداخلي بناء على اقتراح المكتب، ويصدر النظام الداخلي بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى
الدولة.
المادة 16-
ان جلسات الهيئة
العامة واللجان المتخصصة غير علنية.
ترفع التوصيات
والاقتراحات الى مجلس الوزراء مرفقة بمحاضر الجلسات في مهلة خمسة ايام من تاريخ
اتخاذها.
المادة 17-
لأعضاء الحكومة
وللنواب حضور جلسات الهيئة العامة للمجلس او اجتماعات اللجان، ويجري الاستماع
اليهم عندما يطلبون ذلك.
المادة 18-
حق التصويت شخصي في
الهيئة العامة وفي اللجان ولا يجوز التصويت وكالة.
المادة 19-
يحيل رئيس المجلس الآراء
والتقارير والدراسات الصادرة عن الهيئة العامة الى رئيس مجلس الوزراء خلال المهلة
المحددة عند الاقتضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وعلى الحكومة نشر آراء
المجلس في الجريدة الرسمية.
المادة 20-
لا يتقاضى أعضاء
المجلس أي تعويض من أي نوع كان.
أما مدير عام المجلس
فتحدد مخصصاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 21-
تؤمن نفقات المجلس
بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن
موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
توضع هذه الاعتمادات
بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
الفصل الرابع
أحكام مختلفة
المادة 22-
تحدد دقائق تطبيق
أحكام هذا القانون، ولا سيما لجهة شروط تعيين المدير العام وصلاحياته وشروط تعيين
الأجهزة الإدارية ورواتب وتعويضات الموظفين، بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
المادة 23-
تلغى كافة النصوص
المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.
المادة 24-
يعمل بهذا القانون فور
نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب
الموجبة
حيث أن القانون رقم 389/1995 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) أقر
ونُشر عام 1995 وصدرت المراسيم التطبيقية 3759، 3760، 3761، 3762 في 30 أب عام 2000 والمتعلقة بتنظيم المجلس ونظام العاملين فيه
ونظامه الداخلي.
وحيث أن المجلس
الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يختزن معنى ميثاقيا، ويعتبر أحد الإصلاحات المهمة
التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني.
وبما أنه منذ تاريخه
وحتى اليوم لم يصدر أي قانون تعديلي يذكر، كما لم تصدر مراسيم تطور عمل المجلس بما
يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حين تغيرت الظروف
الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وعلى مستوى العالم، الأمر الذي دفع بمعظم الدول
التي انشأت مجالس اقتصادية واجتماعية الى تحديث تشريعاتها لتطوير العمل المؤسساتي
في مجالسها، لتستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ولترتقي
الى مصاف الجيل الثاني من المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي بشكل فيها البعد
التشاركي أساسا هاما من أمس بناء السياسات الشفافة بين الدولة ومواطنيها.
وبما أن التطورات التي
شهدها لبنان خلال 20 عاما مضت، وخصوصا ما
يشهده خلال المرحلة الحالية، أبرزت الحاجة الى بناء سياسات جديدة تستجيب لمطالب
المواطنين، وتبنى على أساس الأصول العلمية ومعايشة القطاعات المختلفة، كما اظهرت
حاجة الدولة الماسة الى التخطيط المنبثق من المصلحة العليا لها ولمواطنيها،
وتستدعي تحويل العمل المؤسساتي الى عمل ينسجم مع روح العصر، ومع أحدث الأساليب
الشفافة للمؤسسات العاملة في الصالح العام.
انطلاقا من كل ذلك
تقوم اليوم ضرورة ملحة لإجراء تعديلات تحديثية وتطويرية تساعد المجلس والدولة على
تأدية الدور الذي أنشئ من أجله المجلس، خصوصاً لناحية إدخال البعدين البيئي
والثقافي كمجالين أساسيين في اهتمامات العمل العام، وتأمين الضرورات التشاركية
المواطنية (participation citoyenne) الشاملة لكل القدرات الوطنية في منتج علمي
مكثف، بطريقة تسهل آليات العمل وتؤمن مشاركة القطاعات والشرائح المجتمعية كافة،
وتنظم المشاورات العامة بالوسائل العادية والإلكترونية الحديثة.
لذلك، نتقدم باقتراح
القانون هذا الى المجلس النيابي الكريم، آملين مناقشته وإقراره.