Legal Updates

Legal Updates

June 17, 2021

إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية


إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية


قرار أساسي رقم 13335 - صادر بتاريخ 8/6/2021


تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 24 - الصادرة بتاريخ 17/6/2021



إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70  و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 وتعديلاته المتعلق بتوظيفات المصارف الإلزامية،

وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2021، 

يقرر ما يأتي:


المادة 1 - 

على كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021 شرط أن لا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ 31/10/2019 ويكون المبلغ ما زال متوفراً حتى تاريخ هذا القرار، على أن يتم التقيد بالشروط والآلية المحددة أدناه.


المادة 2 - 

أولاً - بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه (فيما يلي «صاحب الحساب») من أحكام هذا القرار، يعتمد مجموع أرصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الأجنبية مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (كالحساب المشترك أو بالاتحاد ...) لدى أي مصرف على حدة بعد تنزيل:

- المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31/10/2019 .

-أرصدة حساباته المجمدة كضمانة نقدية مقابل قروض أو تسهيلات.

-قيمة الجزء من حساباته المدينة بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني التي تم وسيتم تسديدها، طوال فترة استفادته من أحكام القرار الحاضر، بالليرة اللبنانية استناداً لأحكام المقطع «خامساً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 المعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568).

ثانياً - لا يستفيد أي «صاحب حساب» من أحكام هذا القرار إذا كان من الأشخاص المحددين في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154) ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحث عميله على إعادة النسب المطلوبة من الأموال المحولة إلى الخارج.

ثالثاً - لا يستفيد «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي رقم 151) عن أي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد وذلك طوال فترة استفادته من أحكام القرار الحاضر.


المادة 3 - 

أولاً - تقوم المصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا القرار وإعلامهم بذلك.

ثانياً - في حال أراد «صاحب الحساب» الاستفادة من أحكام هذا القرار، عليه أن يطلب من المصرف المعني أن يفتح «حساباً خاصاً متفرعاً» (Special Sub Account) وعلى هذا الأخير أن يلبي طلبه تحت طائلة تعرض المصرف المعني للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

ثالثاً - يحوّل إلى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. أو ما دون وذلك وفقاً للمبالغ المتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدلا المصرف المعني بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.

رابعاً - في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» أن يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى «الحساب الخاص المتفرع». في حال كان الحساب حساباً مشتركاً أو متحداً، لا يتم الاستفادة منه إلا بمبلغ حده الأقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.

خامساً - يطبق على «الحساب الخاص المتفرع» الخصائص والشروط التالية:

- لا يقيد عليه أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت ويكون غير منتج للفائدة.

-لا يتم قبول أي تحويل إليه أو أي إيداع فيه بعد تاريخ فتحه وتحويل المبالغ المنصوص عليها في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

-يتم السحب منه ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة أدناه.

سادساً - بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» أن يرفع، حصراً، السرية المصرفية عن «الحسابات الخاصة المتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.


المادة 4 - 

أولاً - يتم السحب من المبلغ المحول إلى «الحساب الخاص المتفرع». وفقاً لما يلي:

1 - مبلغ 400/ د.أ.، شهرياً، يُدفع نقداً (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account). على أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بالبند (1) هذا، بالدولار الأميركي، من المصارف كافة، سنوياً، مبلغ /800 4/ د.أ.

2 - إضافة إلى ما يوازي 400/ د.أ. بالليرة اللبنانية، شهرياً، على أساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة «Sayrafa»، يدفع منها 50% «لصاحب الحساب» نقداً (Banknotes) و 50% بواسطة البطاقات المصرفية. على أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية عملاً بالبند (2) هذا، سنوياً، ما يوازي مبلغ /800 4/ د.أ. على سعر هذه المنصة.

ثانياً - يعود «لصاحب الحساب» سحل المبالغ المحددة أعلاه كلياً أو جزئياً في أي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهرياً تتراكم المبالغ غير المسحوبة إلى الأشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقاً ثابتاً له يمكنه سحبها وقت يشاء.

ثالثاً - يمكن «لصاحب الحساب» أن يسحب كلياً أو جزئياً القيمة المودعة في «الحساب الخاص المتفرع» بموجب شيكات أو تحاويل إلى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر وفي هذه الحالة يعتبر متنازلاً عن المبالغ التي كان يحق له سحبها عن الفترة الزمنية اللاحقة لهذا التحويل أو السحب.

رابعاً - على المصارف تزويد مركزية «الحسابات الخاصة المتفرعة» المشار إليها في المادة السابعة أدناه، شهرياً، بأرصدة هذه الحسابات المفتوحة لديها وبالمبالغ المسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه المركزية مسؤولية التأكد في حال وجود إساءة استعمال من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات المنصوص عليه أعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه المركزية بإبلاغ الحاكم بذلك لإجراء المقتضى وتعليق استفادة «صاحب الحساب» من أحكام هذا القرار ومن أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي رقم 151).

خامساً - لا يجوز للمصارف الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة شهرياً لكل «صاحب حساب» وفقاً لأحكام هذه المادة إلا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقاً لما ورد في المقطع «رابعاً» من هذه المادة.


المادة 5 - 

يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

يقوم مصرف لبنان، شهرياً، بتحويل المبالغ المتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة المتوفرة لمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا تم استعمال هذه المبالغ لغايات غير تلك المحددة في هذا القرار.


المادة 6 - 

أولاً - يحق للمصارف، تأميناً للسيولة المطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السيولة الخارجية المتوفرة لديها ضمن نسبة الـ 3% المشار إليها في القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154) على أن يتم إعادة تكوين هذه النسبة في مهلة أقصاها 31/12/2022 .

ثانياً - يحظر على المصارف أن تستعمل لتسديد المبالغ المتوجبة عملاً بأحكام هذا القرار:

- الحسابات الجديدة (Fresh Accounts) المفتوحة وفقاً لمفهوم القرار الأساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (التعميم الأساسي رقم 150 المعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 554).

-الأموال التي تم إعادتها عملاً بأحكام المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154).


المادة 7 - 

تنشأ لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان مركزية «الحسابات الخاصة المتفرعة» يكون دورها محصوراً بما يلي:

- متابعة تطبيق أحكام هذا القرار.

- تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية تتضمن أرصدة «الحسابات الخاصة المتفرعة» لدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة منها خلال الشهر، كما وأية تجاوزات في تطبيق هذا القرار.


المادة 8 - 

إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يلزمه بإعادة السيولة الخارجية بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان إلى حساب هذا الأخير لدى المراسلين في الخارج، كما ويعرّضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.


المادة 9 - 

على مفوضي المراقبة على أعمال المصارف المعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وإبلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة لأحكامه.


المادة 10 - 

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة أي شكوى من أي «صاحب الحساب» متضرر بهذا الخصوص شرط أن يرفع السرية المصرفية عن حساباته المتعلقة بهذه الشكوى لدى المصرف المعني لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.


المادة 11 - 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 30/6/2021 وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحولة إلى «الحساب الخاص المتفرع».


المادة 12 - 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


بيروت في 8 حزيران 2021  

  حاكم مصرف لبنان

 رياض توفيق سلامة